السيد محمد علي العلوي الگرگاني
440
منهج الصالحين
يرد الأمانات فوراً إلى أهلها ، إذا احتمل عدم الاهتمام بالأموال بعد موته أو تلفها ، وكذا يجب عليه أداء ديونه ، وإذا لم يقدر على ذلك ، وجب ايصالها إلى شخص امين ، نعم إذا كان الدائن يرضى بالتأخير ، وجبت الوصيّة بالأموال ، ويجب الاشهاد على الوصية ، أما إذا كانت ديونه معروفة ، فلا يجب عليه الوصيّة بها ، إذا كانت الورثة موضع اطمئنان وثقة ، والّا وجبت الوصيّة . مسألة 2715 : من ظهرت عليه امارات الموت ، إذا كان مديناً بالخمس أو الزكاة أو الكفارات ، وجب اعطاؤها فوراً ، فإذا لم يقدر على ذلك ، فإذا كان معه مالًا ، أو يحتمل بأن احداً يدفعها له ، وجبت الوصيّة بها ، وكذا إذا وجب عليه الحج . مسألة 2716 : من ظهرت عليه امارات الموت ، وكان عليه واجب من صلاة أو صيام ، يجب عليه الوصية بذلك من ماله على أن يستأجر له أجير ، بل إذا لم يكن يملك مالًا ، احتمل وجود متبرع بذلك ، وجبت عليه الوصية ايضاً ، وإذا كان قضاء صلاة وصوم على التفصيل الذي مرّ في كتاب الصلاة والصوم ، وجب اخبار ولده الأكبر بذلك ، أو يوصي باتيانها عنه . مسألة 2717 : من ظهرت عليه امارات الموت ، إذا كان له دين على شخص ، أو كان قد خبأ مالًا ، ولا تعلمه الورثة ، فيجب عليه إخبار الورثة بذلك لئلّا يضيع حقّهم ، ولا يجب أن يضع قيّماً ووصيّاً معيناً على أولاده الصغار ، ويجب عليه تعيين القيم إذا علم بتضييع حقّ أولاده الصغار . مسألة 2718 : يعتبر في الوصي كونه مسلماً عاقلًا بالغاً موضع ثقة واطمئنان ، هذا إذا كان الوصي منفرداً بنفسه ، والّا لا يبعد جواز جعل الغير البالغ مع ضميمة البالغ . مسألة 2719 : إذا جعل عدة افراد أوصياء من بعده ، فإذا جعل كل